8 ( باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد ، إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول ، فإن احتلم أو حاضت فيهما ، تيمّما لخروجهما ، وعدم جواز اللبث في شيء من المساجد ، وتحريم الانزال والجماع في الجميع )
1157 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تدخل المسجد وأنت جنب ، ولا الحائض ، الا مجتازين ، واذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل ، الا ان تكون احتلمت في المسجد الحرام ، او في مسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فانك اذا احتلمت في احد (1) هذين المسجدين ، فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما مجتازاً الّا وأنت متيمم » .
1158 / 2 العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال ، قلت له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ فقال : « لا يدخلان المسجد الا مجتازين ، ان الله يقول : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (1) ، ويأخذان من المسجد الشيء ، ولا يضعان فيه شيئاً » .
1159 / 3 دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) قال : « هو الجنب يمر في __________________________
الباب 8
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 ، والبحار ج 81 ص 52 .
(1) في المصدر : إحدى .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 243 ح 138 ، تفسير البرهان ج 1 ص 371 ح 9 .
(1) النساء 4 : 43 .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 149 .




