مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 444 من 490

الفرج فلم ينزل : « لم يكن عليه غسل » .

7 ( باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها ، لا لنفسه )

1155 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت المراة أن تغتسل من الجنابة ، فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر ، فاذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض » .

1156 / 2 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « وفرض على اليدين ألّا يبطش بهما الى ما حرم الله ، وأن ( يبطش بهما ) (1) الى ما أمر الله به وفرضه عليهما ، من الصدقة ، وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل الله ، والطهر للصلوات (2) ، قال الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا . . . ) (3) » ، الخبر .

__________________________

الباب 7

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 12 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 7 .

(1) في المصدر : تبطشا .

(2) وفيه : للصلاة .

(3) المائده 5 : 6 .

الصفحة 444 من 490