مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 443 من 490

( عليه السلام ) قال : سألته عن شهوة تعرض للرجل في خلوة في حديث نفسه ، حتى يعرض له ما شاء الله من ذلك ، ثم يسكن عنه ذلك فيبول بعد قليل ، فيدفق في أثر بوله مثل راحته منّي لتلك الشهوة ، أيوجب ذلك عليه غسلاً ؟ قال : « لا ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا ، الا الماء الأكبر » .

وهذا الخبر بظاهره يناقض ذيله قوله : مثل راحته . . . الخ الا أن يصير قرينة على أنه توهم ذلك أو كان مثله ، والله العالم .

5 ( باب عدم وجوب الغسل بمجرّد الاحتلام ، مع عدم وجود المني بعد الانتباه )

1152 / 1 الصدوق في المقنع : وان رأيت في منامك انّك تجامع ووجدت الشهوة ، وانتبهت ولم تر بثيابك ولا في جسدك شيئاً فلا غسل عليك ، وان وجدت بلّة أيضاً الّا أن يسبقك الماء الأكبر .

1153 / 2 دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) : « ان من رأى أنه احتلم ، وانتبه فلم يجد بللاً ، فلا غسل عليه ، وان وجد ماء دافقاً ، اغتسل » .

6 ( باب عدم وجوب الغسل ، بالجماع فيما دون الفرج ، من غير انزال )

1154 / 1 دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) فيمن جامع دون __________________________

الباب 5

1 المقنع ص 14 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 115 .

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 115 .

الصفحة 443 من 490