ماء كماء الرجل ، ولكن الله ستر ماءها وأظهر ماء الرجل ، فاذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ، ذهب شبه الولد اليها ، واذا ظهر ماء الرجل على مائها ، ذهب شبه الولد إليه ، وان اعتدل الماءان كان الشبه بينهما ، فاذا ظهر منها ما يظهر من الرجل ، فلتغتسل » .
1148 / 7 دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد في آخره : « ولا يكون ذلك الا في شرارهن ، قال ، وقالوا ( عليه السلام ) : من أنزل في اليقظة من جماع ، أو من غير جماع ، من رجل او امرأة ، فعليه الغسل » .
وقالوا ( عليهم السلام ) في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل : « فعليها الغسل » .
1149 / 8 الصدوق في المقنع : وان جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء ، فعليك الغسل ، وليس على المرأة ، انما عليها غسل الفخذين .
1150 / 9 المعتبر للمحقق رحمه الله : روي أن امرأة سألت النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : أنّ (1) المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « اتجد اللذة » ؟ فقالت : نعم ، فقال : « عليها ما على الرجل » .
1151 / 10 كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، ( عن عمر بن حنظلة عن ذريح ) (1) ، عن أبي جعفر __________________________
7 دعائم الاسلام ج 1 ص 115 .
8 المقنع ص 14 .
9 المعتبر ص 47 .
(1) في المصدر : عن .
10 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 87 .
(1) في المصدر : عن ذريح عن عمر بن حنظلة .




