مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 441 من 490

1145 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان جامعت [ بالفصل ] (1) مفاخذة حتى أدفقت الماء فعليك الغسل ، وليس على المرأة الغسل الا غسل الفخذين » .

1146 / 5 عوالي اللآلي : عن فخر المحققين وابن فهد ( رحمهما الله ) مرسلا ، أن ام سليم امرأة أبي طلحة ، قالت للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ان الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل اذا رأت ما يرى الرجل ؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « نعم اذا رأت الماء » .

1147 / 6 وعن ابن فهد : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال : « أتت نساء الى بعض نساء (1) النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فحدّثتهن ، فقالت إحدى نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان هؤلاء نساء ، جئن يسألنك عن شيء يستحيين من ذكره ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : ليسألن فإنّ الله لا يستحي (2) من الحقّ ، قالت ، يقلن : ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، هل عليها غسل ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : نعم عليها الغسل ، لأن لها __________________________

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

(1) زيادة في المصدر ، والفصل : هو البعد ما بين الشيئين ( لسان العرب فصل ج 11 ص 521 ) والمراد منه عدم تحقق الدخول .

5 عوالي اللآلي ج 2 ص 204 ح 114 .

6 المصدر السابق ج 3 ص 30 ح 81 .

(1) في المصدر : نسوة .

(2) قال الأزهري : للعرب في هذا الحرف لغتان : يقال : استحى الرجل يستحي بياء واحدة ، واستحيا فلان يستحي بياءين ، والقرآن نزل بهذه اللغة الثانية في قوله عز وجل : ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا . . ( لسان العرب ج 14 ص 218 حيا ) .

الصفحة 441 من 490