مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 440 من 490

4 ( باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوما ، رجلاً كان أو امرأة ، بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال )

1142 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج فيقضي شهوته ، قال : « عليه الغسل ، وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع اذا أصابها ، فان أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل ، فعليها الغسل » .

1143 / 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « من جامع فخرج منه بقية المني مع بوله ، فعليه اعادة الغسل » كذا في نسختي .

ورواه السيد الراوندي في نوادره (1) وفيه : « من جامع واغتسل ثم خرج منه . . . » الخ ، وهذا أظهر .

1144 / 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يقول : (1) ثلاثة أشياء : مني ومذي وودي . . . الى أن قال : وأما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة . . . ، ففيه الغسل » .

__________________________

الباب 4

1 الجعفريات ص 21 .

2 المصدر السابق ص 21 .

(1) نوادر الراوندي ص 46 ، عنه في البحار ج 81 ص 68 ح 54 .

3 الجعفريات ص 20 .

(1) في المصدر : سمعت رسول الله ( ص ) بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول . . .

الصفحة 440 من 490