المهاجرون والانصار في وجوب الغسل بالادخال من غير انزال ، فقال الأنصار : روينا عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « انما الماء من الماء » ، وقال المهاجرون : روينا عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا التقى الختانان وجب الغسل » .
فقال ( عليه السلام ) للأنصار : « أتوجبون عليه الجلد والرجم » ؟ فقالوا : نعم فقال ( عليه السلام ) : « اتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ؟ اذا أدخله فقد وجب الغسل » فرجعوا الى قوله .
1139 / 7 كتاب درست بن أبي منصور : عن عمرو الواسطي أبي خالد وكان زيدياً عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يوجب الغسل الّا التقاء الختانين ، وهو تغيب الحشفة » .
1140 / 8 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا جامعت فعليك بالغسل اذا التقى الختانان ، وان لم تنزل » .
1141 / 9 دعائم الإِسلام : وأوجبوا ( عليهم السلام ) الغسل بالتقاء الختانين وان لم يكن انزال ، وقالوا ( عليهم السلام ) : « انّ التقاء الختانين هو أن تغيب الحشفة في الفرج ، فاذا كان ذلك ، ( وجب الغسل ) (1) كان به (2) انزال أو لم يكن » .
__________________________
7 كتاب درست بن أبي منصور ص 165 .
8 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
9 دعائم الاسلام ج 1 ص 115 .
(1) في المصدر : فقد وجب الغسل عليهما .
(2) وفيه : منه .




