مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 438 من 490

« سمعت أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، وذكروا بين يديه قول الأنصار : الماء من الماء ، فقال أبي : اجمعنا ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، على أنه اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل ، قال : وهو قول امير المؤمنين ( عليه السلام ) » .

1136 / 4 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنه سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان ، فقال : « اذا غابت الحشفة » .

1137 / 5 عوالي اللآلي : عن فخر المحققين وابن فهد ( رضي الله عنهما ) ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل » .

وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا التقى ختانه ختانها ، وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل » .

وعن الفخر وفي حديث آخر : « اذا قعد الرجل بين شعبها الأربع وجهدها ، فقد وجب الغسل » (1) .

وفي آخر : « اذا أدخله ، فقد وجب الغسل » (2) .

وفي آخر : « اذا التصق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل » (3) .

1138 / 6 وفي حديث علي ( عليه السلام ) للأنصار ، لما اختلف __________________________

4 المصدر السابق ص 21 .

5 عوالي اللآلي ج 2 ص 204 ح 116 .

(1) عوالي اللآلي ج 2 ص 204 ح 117 .

(2) نفس المصدر ج 2 ص 204 ح 120 .

(3) نفس المصدر ج 2 ص 205 ح 119 .

6 عوالي اللآلي ج 2 ص 205 ح 20 .

الصفحة 438 من 490