مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 437 من 490

3 ( باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة ، أنزل أو لم ينزل )

1133 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « اجتمعت قريش والانصار ، فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقالت قريش : اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا الى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : يا معشر الانصار أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم ، قال ( عليه السلام ) : أيوجب المهر ؟ قالوا : نعم ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء ؟ وأبوا على أمير المؤمنين ، وأبى عليهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » .

1134 / 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن علياً ( عليه السلام ) سئل : هل يوجب الماء الّا الماء ؟ فقال : يوجب الصداق ويهدم الطلاق ، ويوجب الحد ، ويهدم العدة ، ولا يوجب صاعاً من ماء ؟ هو لصاع من ماء اوجب » .

ورواهما السيد الراوندي في نوادره (1) : باسناده عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

1135 / 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال __________________________

الباب 3

1 الجعفريات ص 20 .

2 الجعفريات ص 20 .

(1) نوادر الراوندي ص 45 ، عنه في البحار ج 81 ص 68 ح 54 باختلاف يسير .

3 الجعفريات ص 21 .

الصفحة 437 من 490