« ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : جبار كفار ، وجنب نام على غير طهارة ، والمتضمخ بخلوق » .
68 ( باب استحباب البخور بالقسط ، والمرّ واللبان ، والعود الهندي ، واستعمال ماء الورد ، والمسك بعده )
1069 / 1 المفيد في الاختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال ابو حنيفة يوما لموسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : اخبرني أي شيء كان أحب الى أبيك : العود أم الطنبور ؟ قال : « لا بل العود » ، فسئل عن ذلك فقال ( عليه السلام ) : « يحب عود البخور ، ويبغض عود الطنبور » .
1070 / 2 الطبرسي في مكارم الاخلاق : وكان ( صلى الله عليه وآله ) ، يستجمر بالعود القماري .
1071 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) بعد ذكر آداب التسريح : « ثم امسح وجهك بماء ورد ، فاني أروى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : من أراد أن يذهب في حاجة له ، ومسح وجهه بماء ورد ، لم يرهق ، ويقضي حاجته ، ولا يصيبه قتر ولا ذلّة » .
المقنع : قال أبي في رسالته الي : واذا أخذت في حاجة فامسح وجهك بماء الورد ، فانه من فعل ذلك لم ير وجهه قترا ولا ذلّة (1) .
__________________________
الباب 68
1 الاختصاص ص 90 .
2 مكارم الاخلاق ص 34 ، عنه في البحار ج 76 ص 143 ح 1 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 54 ، عنه في البحار ج 76 ص 144 ح 1 .
(1) المقنع ص 196 .




