1002 / 4 وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه قال : أحفوا الشوارب فان امية لا تحفي شواربها .
40 ( باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة )
1003 / 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حلق اللحية من المثلة (1) ، ومن مثّل فعليه لعنة الله .
1004 / 2 عوالي اللآلي : روى حماد بن زيد ، عن مخالد ، عن الشعبي ، عن جابر ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليس منا من سلق (1) ولا خرق (2) ولا حلق ، قال في الحاشية في شرح الحديث : والحلق هي حلق اللحية .
__________________________
= وغيره ( لسان العرب ج 13 ص 93 جنن ) .
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 124 .
الباب 40
1 الجعفريات ص 157 .
(1) يقال : مثلث بالحيوان . . إذا قطعت أطرافه وشوهت به . . ومثلث بالقتيل اذا جدعت أنفه او اذنه او . . . والاسم : المثلة ، فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة ( النهاية ج 4 ص 294 ) .
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 111 ح 19 .
(1) سلقه بلسانه : اي خاطبه بما يكره ( مجمع البحرين سلق ج 5 ص 187 واساس البلاغة ص 217 ) .
(2) الخرق بالضم : الجهل والحمق ( النهاية ج 2 ص 26 ) .




