مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 382 من 490

ينبغي لامرأة ان تدع يديها من الخضاب ولو أن تمسها بالحناء مسحا ، ولو كانت مسنة .

29 ( باب استحباب الكحل للرجل والمرأة )

966 / 1 الحسين بن بسطام في طب الأئمة : عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي الحسن قال : قال أبو عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : الكحل يزيد في ضوء البصر وينبت الأشفار .

967 / 2 الطبرسي في مكارم الاخلاق : في ذكر آداب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : وكان لا يفارقه في أسفاره ، قارورة الدهن والمكحلة والمقراض والمرآة (1) والسواك (2) والمشط .

968 / 3 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يسافر بستة أشياء : بالقارورة والمكحلة ، الخبر .

30 ( باب استحباب الاكتحال بالاثمد وخصوصاً بغير مسك )

969 / 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه __________________________

الباب 29

1 طب الائمة ص 84 ، عنه في البحار ج 62 ص 146 ح 11 وج 76 ص 95 ح 10 .

2 مكارم الاخلاق ص 35 .

(2) وفيه : المسواك .

(1) المرآة : ليس في المصدر .

3 الجعفريات ص 185 .

الباب 30

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 146 ح 517 .

الصفحة 382 من 490