ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات إلى أن قال ولا على الذي في الحمام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه » .
11 ( باب جواز قراءة القرآن في الحمام كلّه ، لمن عليه ازار ، وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمام ، وفي الماء )
924 / 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ، ما لم ترد به الصوت ، ولا بأس بأن تنكح فيه .
925 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ، ما لم يرد به الصوت ، اذا كان عليك مئزر » .
926 / 3 البحار نقلا من خط الشهيد ( رحمه الله ) نهى علي ( عليه السلام ) عن قراءة القرآن عريانا .
12 ( باب كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة ، في الذهاب الى الحمام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة )
927 / 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال : « من أطاع امرأته في أربع خصال ، كبه الله على وجهه في النار ، فقيل : وما تلك الطاعة يا أمير __________________________
الباب 11
1 المقنع ص 14 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 ، عنه في البحار ج 76 ص 75 ح 18 .
3 البحار 92 ص 216 ح 19 .
الباب 12
1 الجعفريات ص 107 .




