توضأت فتوضأ بمد من ماء ، وصاع النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهماً ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتي الشعير من أواسط (2) الحب ، لا من صغاره ولا من كباره ، جملة وزن خمسة أمداد الماء ، ألف وستمائة وخمسون درهما (3) .
808 / 4 القطب الراوندي في لب اللباب : قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « خيار امتي يتوضؤون بالماء اليسير » .
44 ( باب انه يجزىء في الوضوء اقل من مدّ ، بل مسمّى الغسل ولو مثل الدهن ، وكراهة الافراط والاكثار )
809 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مدّ وسدس مد أيضا ، ويجوز بأكثر من مد ، وكذلك في ( صل الجنابة ، مثل الوضوء سواء ، وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء ، انما هو تأديب وسنن حسنة ، وطاعة أمر لمأمور ، ليثيبه عليه (1) ، فمن تركه فقد وجب عليه السخط ، فأعوذ بالله منه » .
810 / 2 الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أبي محمّد __________________________
(2) في المصدر : اوساط .
(3) كذا في المخطوط والمصدر .
4 لب اللباب : مخطوط .
الباب 44
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 ، عنه في البحار ج 80 ص 268 ح 23 و ص 349 ح 5 .
(1) في المصدر : ليثبت له .
2 تحف العقول ص 368 والبحار ج 80 ص 349 .




