مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 490

وان أبين من حي ، ويؤيده أن في الحمل الأول لا بد من ارتكاب تكلف في الغسل ، باعتبار تعلقه بالرجل ، اما بتقية ، او تغليب ، ويؤيد الأول ما رواه الشيخ ، عن رفاعة ، عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاقطع اليد ، والرجل ، كيف يتوضأ ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » (2) .

43 ( باب استحباب الوضوء بمدّ من ماء ، والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك )

805 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء بمد ، والغسل بصاع » .

806 / 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، وسيأتي اقوام بعدي يستقلون ذلك ، فاولئك على خلاف سنتي ، والآخذ بسنتي معي في حظيرة القدس » .

807 / 3 المقنع : واذا اغتسلت فاغتسل بصاع [ من ماء ] (1) واذا __________________________

= والمقاصد العلية وهو فتوى الشيخ والقاضي وأبي علي على ما نقل ، وهو مذهب الشافعي ، وهو الظاهر من المحقق لأن مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة ، وهو مجموع رأسي عظمي العضد والذراع الخ .

(2) الكافي ج 3 ص 29 ح 7 ، التهذيب ج 1 ص 359 ح 8 ، الذكرى ص 86 .

الباب 43

1 الجعفريات ص 16 .

3 المقنع ص 8 .

2 المصدر السابق ص 16 .

(1) ليس في المصدر .

الصفحة 334 من 490