مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 490

أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : خلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فانه من صلاتي ، وصدقتي ، من يدي الى يدي السائل ، فانها تقع في كف الرحمن » .

803 / 5 مناقب ابن شهرآشوب : في آداب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : وكان (1) يضع طهوره بالليل بيده .

42 ( باب حكم الأقطع اليد والرجل )

804 / 1 كتاب عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : « يغسلهما » .

قال في البحار بعد حمل الخبر على ما اذا قطعت اليد من تحت المرفق ، فيجب غسل الباقي حينئذ اجماعا : واحتمل الوالد ( رحمه الله ) أن يكون غرض السائل ، السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين ، فأمر ( عليه السلام ) بغسلهما ، لاشتمالهما على العظم ، وان أبينا من الحي .

فإنّ الشهيد ، وجماعة ، قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم (1) ، __________________________

5 المناقب لابن شهرآشوب ج 1 ص 146 .

(1) ليس في المصدر .

الباب 42

1 كتاب عاصم بن حميد ص 32 ، عنه في البحار ج 80 ص 364 ح 2 .

(1) قال في مفتاح الكرامة ج 1 ص 245 : وأوجب غسله في التذكرة والذكرى =

الصفحة 333 من 490