أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : خلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فانه من صلاتي ، وصدقتي ، من يدي الى يدي السائل ، فانها تقع في كف الرحمن » .
803 / 5 مناقب ابن شهرآشوب : في آداب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : وكان (1) يضع طهوره بالليل بيده .
42 ( باب حكم الأقطع اليد والرجل )
804 / 1 كتاب عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : « يغسلهما » .
قال في البحار بعد حمل الخبر على ما اذا قطعت اليد من تحت المرفق ، فيجب غسل الباقي حينئذ اجماعا : واحتمل الوالد ( رحمه الله ) أن يكون غرض السائل ، السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين ، فأمر ( عليه السلام ) بغسلهما ، لاشتمالهما على العظم ، وان أبينا من الحي .
فإنّ الشهيد ، وجماعة ، قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم (1) ، __________________________
5 المناقب لابن شهرآشوب ج 1 ص 146 .
(1) ليس في المصدر .
الباب 42
1 كتاب عاصم بن حميد ص 32 ، عنه في البحار ج 80 ص 364 ح 2 .
(1) قال في مفتاح الكرامة ج 1 ص 245 : وأوجب غسله في التذكرة والذكرى =




