38 ( باب انّ من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، لم يجب عليه الوضوء ، وبالعكس يجب عليه ، وكذا لو تيقنهما ولم يدر السابق منهما )
791 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان شككت في الوضوء ، وكنت على يقين من الحدث ، فتوضأ ، وان شككت في الحدث ، وكنت على يقين من الوضوء ، فلا ينقض الشك اليقين ، الا أن تستيقن ، وان كنت على يقين من الوضوء ، والحدث ، ولا تدري أيهما أسبق ، فتوضأ ، وان توضأت وضوءا تاما ، وصليت صلاتك ، أو لم تصل ، ثم شككت ، فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ، فليس عليك وضوء ، لأن اليقين لا ينقضه الشك » .
792 / 2 الصدوق في المقنع : وان استيقنت أنك توضأت وأحدثت ، فلا تدري سبق الوضوء الحدث ، أم الحدث الوضوء ، فتوضأ .
39 ( باب جواز التمندل بالوضوء ، واستحباب تركه )
793 / 1 الصدوق في المقنع : واعلم انّ من توضأ وتمندل ، كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل (1) ، كتبت له ثلاثون حسنة .
__________________________
الباب 38
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 1 .
(1) في المصدر : فان .
2 المقنع ص 7 .
الباب 39
1 المقنع ص 7 .
(1) في المصدر اضافة : حتى يجف .




