34 ( باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء ، وان كانت في موضع الغسل ، مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح )
775 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل يصيبه وثى (1) أو كسر ، فيجبر يده أو رجله ، فيتوضأ ويغسل ما استقبل من الجبائر ، وليمسح على العصائب .
776 / 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : « من كان به جرح وعليه عصائب ، فانه يجزىء عنه اذا توضأ ، أن يمسح على العصائب » .
777 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل ، ولم تؤذك ، فحلها واغسلها ، وان أضرك حلها ، فامسح يدك على الجبائر والقروح ، ولا تحلّها ، ولا تعبث بجراحتك .
وقد نروي في الجبائر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يغسل ما حولها » .
__________________________
الباب 34
1 الجعفريات ص 18 .
(1) وثى : اذا أصاب العظم وهن ووصم لا يبلغ أن يكون كسراً ، قيل : اصابه وثء ( اساس البلاغة ص 191 ) .
2 الجعفريات ص 19 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 1 ، عنه في البحار ج 80 ص 366 ح 5 .




