القيامة ، من يرى وضوءه على جلد غيره » .
768 / 12 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « سبق الكتاب المسح على الخفين » .
769 / 13 وبهذا الاسناد : عن جده جعفر بن محمّد قال : « نشد عمر بن الخطاب الناس من رأى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، مسح على الخفين ، فقام ناس من أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فشهدوا أنهم رأوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مسح على الخفين ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : سلهم أقبل نزول المائدة أم بعدها ؟ فقالوا : لا ندري ، فقال علي ( عليه السلام ) : لكني ادري ، أنه لما نزلت سورة المائدة رفع المسح ورفع الغسل ، فلئن أمسح على ظهر حماري ، أحب اليّ من أن أمسح على الخفين » .
770 / 14 وبهذا الاسناد : عن جده جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « اخبرني جدي القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق ، قال : سمعت عائشة تقول : لئن شلت يدي أحب اليّ من أن أمسح على الخفين » .
771 / 15 القطب الراوندي في آيات الأحكام : قال : روى أوس بن __________________________
= والمراد إعادة كل جلد الى صاحبه يوم القيامة فيصير مسح الرجلين على ذلك الجلد الراجع الى حيوانه .
12 الجعفريات ص 24 .
13 الجعفريات ص 24 .
14 الجعفريات ص 24 .
15 فقه القرآن ج 1 ص 19 .




