763 / 7 دعائم الإِسلام : قال جعفر بن محمّد ( صلوات الله عليهما ) : « التقيّة ديني ، ودين آبائي ، الّا في ثلاث في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » .
764 / 8 وفيه : وقالوا ( عليهم السلام ) : « لا تجوز الصلاة خلف من يرى المسح على الخفين ، لأنه صلّى على غير طهارة » .
765 / 9 وفيه : وقد روينا عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المسح على الخفين ؟ فسكت حتى مرّ بموضع فيه ماء ، والسائل معه ، فنزل وتوضأ ومسح على خفيه ، وعلى عمامته ، وقال : « هذا وضوء من لم يحدث » .
766 / 10 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنا اهل البيت لا تحل لنا الصدقة ، وأمرنا باسباغ الوضوء ، وان لا ننزي حمارا على عتيقة ، ولا نمسح على خف » .
767 / 11 جعفر بن أحمد القمي ، في كتاب الغايات : باسناده عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « إن الله تعالى ضمن لكل إهاب (1) أن يرده الى جلده يوم القيامة ، وان اشد الناس حسرة يوم __________________________
7 دعائم الاسلام ج 1 ص 110 .
8 دعائم الاسلام ج 1 ص 110 .
9 دعائم الاسلام ج 1 ص 110 .
10 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 38 ح 26 .
11 الغايات ص 99 ، عنه في البحار ج 80 ص 257 ح 3 .
(1) الإِهاب : الجلد ما لم يدبغ ( لسان العرب اهب ج 1 ص 217 ) =




