قلنسوة ، ولا على خفيك » .
755 / 2 العياشي : عن الميسر بن ثوبان ، قال : سمعت عليا ( عليه السلام ) يقول : « سبق الكتاب الخفين والخمار » .
756 / 3 دعائم الاسلام : ونهوا ( عليهم السلام ) أيضا عن المسح على العمامة ، والخمار ، والقلنسوة ، والقفازتين ، والجوربين ، والجرموقين (1) ، الّا أن يكون القبال غير مانع من المسح على الرجلين كليهما .
33 ( باب عدم جواز المسح على الخفين ، الّا لضرورة شديدة ، او تقيّة عظيمة )
757 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اروي عن العالم : لا تقيّة في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ، ولا تمسح على جوربك الّا من عذر ، أو ثلج تخاف على رجليك » .
758 / 2 العياشي في تفسيره : قال : روى زرارة بن أعين وأبو حنيفة (1) ، __________________________
2 تفسير العياشي ج 1 ص 297 ح 47 والبحار ج 80 ص 273 ح 28 ، وتفسير البرهان ج 1 ص 452 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 110 .
(1) في المصدر : وعلى النعلين . والجرموق : خف صغير ، وقيل : خف صغير يلبس فوق الخف . ( لسان العرب جرمق ج 10 ص 35 ) .
الباب 33
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 1 والبحار ج 80 ص 268 ح 23 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 297 ح 46 والبحار ج 80 ص 273 ح 27 وتفسير البرهان ج 1 ص 452 .
(1) ابو حنيفة : هو سعيد بن بيان الهمداني ، ثقة ، من اصحاب الامام الصادق =




