مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 490

الوضوء فأتيت بالماء فأتمم وضوءك ، اذا كان ما غسلته رطبا ، وان كان قد جف فأعد وضوءك ، وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء ، فاغسل ما بقي ، جف وضوؤك أم لم يجف .

30 ( باب وجوب الترتيب في الوضوء ، وجواز مسح الرجلين معاً )

748 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تقدّم المؤخر من الوضوء ، ولا تؤخر المقدم ، لكن تضع كل شيء على ما أمرت أولاً فأولا » .

وقال ( عليه السلام ) : « ابدأ بالوجه ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس (1) والقدمين (2) » .

749 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : اذا توضأت فلا عليك بأي رجليك بدأت ، وبأي يديك بدأت ، واذا انتعلت فلا عليك بأي رجليك انتعلت » .

قلت : يمكن ان يكون المراد التخيير في غسل اليدين ، في الغسلة المستحبة قبل المضمضة ، أو في مسح الرجلين ، فيمسح كل واحدة بأيهما شاء .

__________________________

الباب 30

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 والبحار ج 80 ص 268 ح 23 .

(1) في المصدر : بالرأس .

(2) نفس المصدر ص 1 والبحار ج 80 ص 268 ح 23 .

2 الجعفريات ص 18 .

الصفحة 316 من 490