مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 490

744 / 6 الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي محمّد ( عليه السلام ) ، قال : « من تعدى في الوضوء (1) كان كناقضه » .

745 / 7 القطب الراوندي في لبّ اللباب قال : وقد توضأ ( صلّى الله عليه وآله ) مرّة مرّة وقال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الّا به فمن ترك شيئا منه اختيارا فلا صلاة له ، ثم توضأ مرّتين مرتين فقال ، هذا وضوء من أتى به يضاعف له الأجر مرتين ، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم » .

29 ( باب وجوب الموالاة في الوضوء ، وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء بسبب التراخي )

746 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اياك ان تبعض الوضوء ، وتابع بينه كما قال الله تبارك وتعالى ، ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس والقدمين ، فان فرغت من بعض وضوئك ، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ، ثم اوتيت بالماء فأتمم وضوءك اذا كان ما غسلته رطبا ، فان كان قد جف فأعد الوضوء ، وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء ، فامض على ما بقي ، جف وضوؤك أم لم يجف » .

747 / 2 الصدوق في المقنع : وان توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم __________________________

6 تحف العقول ص 368 والبحار ج 80 ص 349 ح 4 .

(1) في المصدر : طهورة .

7 لب اللباب : مخطوط .

الباب 29

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 1 ، والبحار ج 80 ص 268 ح 23 .

2 المقنع ص 6 .

الصفحة 315 من 490