( عليه السلام ) ؛ أنه أخذ كفا (1) من ماء فصبه على وجهه ، ثم أخذ كفا آخر فصبه على ذراعه الأيمن ، ثم أخذ كفّا فصبه على ذراعه الأيسر ، ثم مسح رأسه وقدميه .
742 / 4 وعن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا ابراهيم ( عليه السلام ) عن قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ إلى قوله إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (1) ؟ فقال « صدق الله » ، قلت : جعلت فداك كيف يتوضأ ؟ قال : « مرتين مرتين » ، قلت كذا (1) يمسح ؟ قال : « مرّة مرّة » ، قلت : من الماء مرّة ؟ قال : « نعم » ، قلت : جعلت فداك فالقدمين ؟ قال : « اغسلهما غسلا » .
قال في البحار : الأمر بالغسل تقيّة أو اتقاء ، وقوله : من الماء أيضا الظاهر أنه تقيّة ، وان أمكن حمله على أن المراد ماء الوضوء الذي بقي في الكف .
743 / 5 وعن ميسر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « الوضوء واحدة » ، ووصف الكعب في ظهر القدم .
__________________________
= والتهذيب ج 1 ص 75 ح 190 والبحار ج 80 ص 284 ح 34 .
(1) في المصدر : قال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (ص) ، قلنا : بلى ، فأخذ كفاً .
4 تفسير العياشي ج 1 ص 301 ح 58 وتفسير البرهان ج 1 ص 453 والبحار ج 80 ص 284 ح 35 .
(1) المائدة 5 : 6 .
(2) ليس في المصدر .
5 المصدر السابق ج 1 ص 300 ح 55 وتفسير البرهان ج 1 ص 453 والبحار ج 80 ص 283 ح 33 .




