24 ( باب تأكّد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء والتسمية عند الأكل والشرب واللبس وكل فعل )
719 / 1 كتاب جعفر بن محمّد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « اذا توضّأ أحدكم أو اكل أو شرب أو لبس ثوبا ، وكلّ شيء يصنع ، ينبغي أن يسمّي عليه ، فان هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكا » .
720 / 2 ورواه في مكارم الأخلاق : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
721 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذكر الله عند وضوئك وطهرك ، فانّه يروى أبي : من ذكر الله عند وضوئه ، طهر جسده كلّه ، ومن لم يذكر اسم الله على وضوئه ، طهر [ من ] (1) جسده ما أصابه الماء ، فاذا فرغت فقل : اللّهمّ اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين ، والحمد لله ربّ العالمين » .
722 / 4 وفيه : « وأيّما مؤمن قرا في وضوئه : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه » .
723 / 5 الكفعمي ( رحمه الله ) في البلد الأمين : روى أنّ من قرأ بعد __________________________
الباب 24
1 كتاب محمد بن شريح ص 72 ، والبحار ج 80 ص 328 ح 16 .
2 مكارم الاخلاق ص 102 والبحار ج 80 ص 317 ح 8 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 .
(1) أثبتناه من المصدر .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، والبحار ج 80 ص 315 ح 5 .
5 البلد الامين ص 3 .




