23 ( باب وجوب المسح على الرجلين ، وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء )
712 / 1 دعائم الإِسلام : قوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (1) بالكسر قراءة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وكذلك قال أبو جعفر ( عليه السلام ) (2) وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « به نطق الكتاب (3) ، وقال : لما أوجب الله التيمم على من لم يجد الماء ، جعل التيمم مسحا على عضوي الغسل ، وهما الوجه واليدان ، وأسقط عضوي المسح وهما الرأس والرجلان » في حديث طويل ذكره .
713 / 2 الكراجكي في كنز الفوائد : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ما نزل القرآن الّا بالمسح » .
وقال ابن عباس : نزل القرآن بغسلين ومسحين .
714 / 3 العياشي في تفسيره : عن غالب بن الهذيل ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ . . . ) (1) على الخفض هي أم على الرفع ؟ فقال __________________________
الباب 23
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 108 .
(1) المائدة 5 : 6 .
(2) في المصدر : على قراءة من قرأ : وأرجلكم ، خفضاً فجعل ذلك نسقاً على مسح الرأس ، وهي قراءة أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ومن وافقهم من قراء العامة ، ولذلك قال أبو جعفر محمد بن علي ( ص ) .
(3) وفيه : القرآن .
2 كنز الفوائد ص 69 ، والبحار ج 80 ص 299 ح 60 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 301 ح 60 وتفسير البرهان ج 1 ص 453 والتهذيب ج 1 ص 70 ح 37 ، والبحار ج 80 ص 285 ح 37 .
(1) المائدة 5 : 6 .




