مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 490

21 ( باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح ، وانّ الواجب مسح ظاهر القدم )

704 / 1 العياشي : عن زرارة ، قال : فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ، فقال : « يا زرارة قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ونزل (1) به الكتاب من الله ، لأن الله عزّ وجلّ يقول (2) : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (3) ، فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي له أن يغسل ، ثم قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) ، فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنهما ينبغي أن يغسلا الى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلامين (4) فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) ، فعلمنا حين قال برؤوسكم ، أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلها (5) بالرأس ، أن المسح على بعضها (6) ، ثم فسر ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، للناس فضيّعوه » .

705 / 2 وعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت __________________________

الباب 21

1 تفسير العياشي ج 1 ص 299 ح 52 ، تفسير البرهان ج 1 ص 452 ح 16 .

(1) في المصدر : وقد نزل .

(2) وفيه : قال .

(3) المائدة 5 : 6 .

(4) وفيه : بين الكلام .

(5) وفيه : وصلهما .

(6) وفيه : على بعضهما .

2 تفسير العياشي ج 1 ص 300 ح 53 ، عنه في البحار ج 80 ص 282 ح =

الصفحة 301 من 490