20 ( باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه )
700 / 1 أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : روى أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؛ توضأ فمسح بناصيته ، ولم يمسح الكلّ .
701 / 2 عوالي اللآلي : روى الوليد بن مسلم ، عن ثور ، عن رجاء بن حيوة ، عن الوراد ، عن المسور بن شعبة أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، مسح بناصيته .
702 / 3 النعماني في تفسيره : عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : « وأما ما افترضه على الرأس ، فهو أن يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله سبحانه : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (1) وهو من الايمان » .
703 / 4 ورواه في البحار عن كتاب الناسخ والمنسوخ لسعد بن عبد الله الأشعري ، عن مشايخه ، عن أصحابنا ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________________
الباب 20
1 كنز الفوائد ص 70 .
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 66 ح 112 .
3 تفسير النعماني ص 65 وعنه في البحار ج 93 ص 53 .
(1) المائدة 5 : 6 .
4 البحار : ج 93 ص 97 .




