مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 490

فقال ( عليه السلام ) : « قد سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : سيكفيك أو كفتك سورة المائدة ، يعني المسح على الرأس والرجلين » قلت : فانه قال : اغسلوا أيديكم الى المرافق فكيف الغسل ؟ قال : « هكذا ، أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ، ثمّ يفضه (2) على المرفق ، ثمّ يمسح الى الكف » قلت له : مرة واحدة ؟ فقال : « كان يفعل ذلك مرّتين » ، قلت : يردّ الشعر ؟ قال : « اذا كان عنده آخر فعل والّا فلا » .

19 ( باب وجوب أخذ البلل للمسح ، من لحيته أو حاجبيه أو أجفان عينيه ، ان كان قد جفّ عن يديه ، وعدم جواز استئناف ماء جديد له ، فان لم يبق بلل اصلاً ، اعاد الوضوء )

699 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « من توضّأ فلم يمسح رأسه ، فان كان في لحيته بلل ، فليمسح به رأسه ، وليمض في صلاته » .

وتقدّم عن الرضوي : « ومسح الرأس والرجلين ، بفضل النداوة الّتي في يديك من وضوئك » (1) .

__________________________

(2) في المصدر : بفيضه .

الباب 19

1 الجعفريات ص 16 .

(1) تقدم في الباب 15 ح 2 .

الصفحة 299 من 490