الفحام ، عن عمه عمير (1) بن يحيى ، عن كافور الخادم ، قال : قال لي الإِمام علي بن محمّد ( عليهما السلام ) : « اترك (2) السطل الفلاني في الموضع الفلاني لأتطهّر منه للصلاة . . . » الخبر .
17 ( باب حدّ الوجه الّذي يجب غسله ، وعدم وجوب غسل الصدغ )
695 / 1 العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : اخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ ، الذي قال الله عزّ وجلّ ؟ فقال : « الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، ان زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه أثم ، ما دارت عليه السبابة (1) والوسطى والابهام ، من قصاص الشعر الى الذقن ، وما جرت عليه الاصبعان مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه » ، قلت : الصدغ (2) ليس من الوجه ؟ قال : « لا » .
__________________________
(1) في المصدر : عمر ، وفي البحار عمرو .
(2) في البحار : اترك لي .
الباب 17
1 تفسير العياشي ج 1 ص 299 ح 52 .
(1) في المصدر : ما دارت السبابة .
(2) الصدغ : ما انحدر من الرأس الى مركب اللحيين ، وقيل : هو ما بين العين والاذن ، وقيل : الصدغان ما بين لحاظي العينين الى اصل الاذن ( لسان العرب ج 8 ص 441 ) .




