وأبي بصير و (1) محمد بن الهيثم ، عن اسحاق بن نجيح ، عن حصيف ، عن مجاهد ، [ عن الخدري ] (2) قال : أوصى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عليّاً ( صلوات الله عليه ) فقال : الى أن قال : « يا علي اذا حملت امرأتك فلا تجامعها الّا وأنت على وضوء ، فانه ان قضي بينكما ولد ، يكون أعمى القلب بخيل اليد » ، الخبر .
14 ( باب استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة ، وذكر الله مقدار صلاتها )
680 / 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « انا نأمر نساءنا الحيَّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق ، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة ، فيسبّحن ويكبّرن ( ويهللن ، ولا يقرأن قرآنا ) (1) » .
15 ( باب كيفيّة الوضوء ، وجملة من احكامه )
681 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « كان علي اذا توضأ تمضمض واستنشق ، وغسل يديه ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وغسل ذراعيه __________________________
(1) في المصدر : عن .
(2) في المخطوطة والطبعة الحجرية : الحريري ، والصواب أثبتناه من المصدر .
الباب 14
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41 .
(1) في المصدر والبحار : ويهللن ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً .
الباب 15
1 الجعفريات ص 16 .




