على غير وضوء ، الّا الطواف بالبيت والوضوء أفضل .
648 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لا طواف الّا بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك الطواف ، ومن طاف تطوّعا على غير وضوء ، ثم توضأ وصلّى ركعتين (1) بعد طوافه فلا بأس بذلك ، فامّا طواف الفريضة فلا يجزى الّا بوضوء .
6 ( باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة تركه عند السعي فيها )
649 / 1 البحار : عن اختيار السيد ابن الباقي قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأبي ذر : « اذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنيا ، فتوضأ وارفع يديك وقل : يا الله ، سبع مرات ، فانه يستجاب لك » .
7 ( باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث )
650 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه : أن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، كان يتوضأ لكل صلاة ويقرا ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . . ) (1) الآية .
__________________________
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 313 .
(1) في المصدر : ركعتي طوافه .
الباب 6
1 البحار ج 80 ص 328 ح 15 .
الباب 7
1 الجعفريات ص 17 .
(1) المائدة 5 : 6 .




