مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 490

644 / 3 جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الرضا ( عليه السلام ) ، انه قال : صلّ صلاة الغداة يوم الجمعة اذا طلع الفجر في أول وقتها .

645 / 4 القطب الراوندي في الخرائج : عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث ، قال ( عليه السلام ) : أبدأ بأول الوقت .

646 / 5 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لكل صلاة وقتان : أول وآخر ، فأول الوقت أفضله .

قلت : وبهذا المضمون أخبار كثيرة ، تأتي في أبواب المواقيت ، ودلالتها على وجوب الوضوء بعد دخول الوقت ظاهرة ، وأما على الاستحباب قبله وهو الوضوء للتأهب ، أي ما يكون المطلوب منه حصول الطهارة لأجل عدم الانتظار وقت الصلاة ، ومرجعه عدم الحالة المنتظرة للشخص فيه المستلزم لحصول الطهارة ، لا الكون على الطهارة الذي المطلوب منه مجرد الكون على الطهارة فيحتاج الى بسط ينافي وضع الكتاب .

5 ( باب وجوب الطهارة للطواف الواجب واستحبابها للطواف المستحب وبقيّة افعال الحج )

647 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا بأس بقضاء المناسك كلها __________________________

3 كتاب العروس ص 51 .

4 الخرائج والجرائح ص 89 .

5 دعائم الاسلام ج 1 ص 137 .

الباب 5

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 73 « في كتاب نوادر احمد بن عيسى الملحق بكتاب فقه الرضا » .

الصفحة 279 من 490