مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 490

632 / 10 وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نجوا أنفسكم ، اعملوا خيرا وخير اعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء الا كلّ مؤمن .

633 / 11 جامع الأخبار : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تجوز صلاة امرىء حتى يطهّر خمس جارحة (1) : الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء .

634 / 12 تفسير النعماني : بالسند المتقدم قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ان الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر ، وكذلك الغسل من الجنابة ، فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) (1) ، الآية .

635 / 13 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الصلاة ثلثها وضوء ، وثلثها ركوع ، وثلثها سجود » .

636 / 14 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة ؟ فقال (1) : « الوقت والطهور . . . » ، الخبر .

__________________________

10 الجعفريات ص 34 .

11 جامع الاخبار ص 76 فصل 29 .

(1) في المصدر : جوارحه .

12 تفسير النعماني ص 35 ، وعنه في البحار ج 93 ص 28 والبحار ج 80 ص 297 ح 53 .

(1) المائدة 5 : 6 .

13 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .

14 الهداية ص 29 .

(1) فقال : ليس في المصدر .

الصفحة 276 من 490