ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار (2) » .
598 / 7 وعن الفخر (1) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، اذا لم يتجاوز محل العادة » .
599 / 8 وفيه : وروي في الحديث عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال لبعض نسائه : « مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للدرن » .
وتقدّم عن الجعفريات : أن جبرئيل قال : يا محمّد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستنجون بالماء (1) ؟
26 ( باب كراهة الاستنجاء بالعظم والروث ، وجوازه بالمدر والخرق والكرسف ونحوها )
600 / 1 دعائم الإِسلام : ونهوا ( عليهم السلام ) : عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام ، وأنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن ، وأشباه ذلك .
601 / 2 عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ __________________________
وتنوعها .
(2) في المصدر : بالاحجار .
7 عوالي اللآلي ج 2 ص 181 ح 46 .
(1) أي فخر المحققين .
8 عوالي اللآلي : لم نجده ، وتقدم في الباب 8 ص 3 .
(1) تقدم في الباب 8 ح 1 .
الباب 26
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 105 عنه في البحار ج 80 ص 211 ح 25 .
2 عوالي اللآلي ج 2 ص 185 ح 60 .




