أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يطمح (1) الرجل ببوله من السطح في الهواء .
590 / 2 دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ؛ أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نهى أن يطمح الرجل ببوله من المكان العالي ، وأن يبول الرجل قائما .
591 / 3 الصدوق في المقنع : ولا تطمح ببولك من السطح ، ولا من الشيء المرتفع في الهواء ، ولا تبل قائما من غير علّة فإنه من الجفاء .
25 ( باب استحباب اختيار الماء على الاحجار ، خصوصاً لمن لان بطنه ، في الاستنجاء من الغائط ، وتعيّنه مع التعدي ، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير )
592 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، قال : « الاستنجاء بالماء (1) في كتاب الله ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (2) وهو خلق كريم (3) وليس لأحد __________________________
(1) طمح ببوله : باله في الهواء ، وطمح ببوله وبالشيء : رمى به في الهواء ، الأزهري : اذا رميت بشيء في الهواء قلت : طمحت به تطميحاً ( لسان العرب طمح ج 2 ص 535 ) .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 104 ، عنه في البحار ج 80 ص 193 ح 51 .
3 المقنع ص 3 .
الباب 25
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 106 ، عنه في البحار ج 80 ص 211 ح 25 .
(1) في المصدر : في الماء بعد الحجارة .
(2) البقرة 2 : 222 .
(3) في المصدر هنا : وازالة النجاسة واجبة .




