( صلى الله عليه واله ) : نهى عن الغائط فيه أي في الماء القائم وفي النهر (1) ، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها ، وتحت الشجرة المثمرة ، وبين القبور ، وعلى الطرق والأفنية ، وأن يبول الرجل قائما .
546 / 3 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار نقلا عن محاسن البرقي : عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « من تخلى على قبر ، أو بال قائماً ، أو بال في ماء قائماً ، أو مشى في خراب واحد ، أو شرب قائماً ، أو خلا في بيت واحداً (1) ، أو بات على قبر (2) فأصابه شيء من الشيطان ، لم يدعه الّا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان الى الانسان وهو على بعض هذه الحالات » .
547 / 4 البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم : أول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء ، وهو أحد عشر ، لا بد لكل الناس من معرفتها واقامتها وذلك من آداب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الى أن قال : ولا يتوضأ على شط نهر جار ، والعلّة في ذلك أن في الأنهار سكاناً من الملائكة ، ولا في (1) ماء راكد ، والعلّة فيه أنه ينجسه ويقذره ويأخذ المحتاج (2) فيتوضأ منه ، ويصلّي به ولا يعلم ، أو يشربه أو يغتسل به [ ولا بين القبور ، والعلّة فيه أن المؤمنين يزورون قبورهم __________________________
(1) زاد في المصدر : وعلى شفيره ، . . .
3 مشكاة الأنوار ص 318 ، عنه في البحار ج 80 ص 182 ح 30 .
(1) في المصدر : وحده .
(2) في المصدر والبحار : غمر . والغمر : ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه لسان العرب ج 5 ص 32 ، غمر ) .
4 البحار ج 80 ص 194 ح 53 .
(1) في المخطوط : ولا ما في ماء راكد ، والصحيح ما ورد في البحار كما في المتن .
(2) في البحار : فيأخذ المحتاج منه . .




