11 ( باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول )
542 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « الاستنجاء باليمين من الجفاء » .
543 / 2 المقنع : ولا تستنج بيمينك فانه من الجفاء .
12 ( باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الانهار والآبار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر ، وعلى أبواب الدور وافنية المساجد ، ومنازل النزّال ، والحدث قائماً . وأنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي )
544 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، او شط نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة مثمرة .
545 / 2 دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله __________________________
الباب 11
1 الجعفريات ص 17 .
2 المقنع ص 3 .
الباب 12
1 الجعفريات ص 15 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 104 ، عنه في البحار ج 80 ص 192 ح 51 .




