534 / 5 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « الاستنجاء بالماء في كتاب الله الى أن قال وليس لاحد تركها » .
9 ( باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى )
535 / 1 الصدوق في المقنع : وان نسيت ان تستنجي بالماء ، وقد تمسحت بثلاثة أحجار ، حتى صليت ، ثم ذكرت وأنت في وقتها ، فأعد الوضوء والصلاة ، وان كان قد مضى الوقت ، فقد جازت صلاتك ، فتوضأ لما تستقبل من الصلاة .
وتقدم عنه ، وعن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه (1) .
قلت : قد مرّ عدم وجوب اعادة الوضوء ، الّا ان يريد بالوضوء الاستنجاء ، لفقد التمسح بالاحجار شروطه ، والتفصيل بين الوقت وخارجه غير بعيد ، بشهادة بعض الاخبار عليه .
وقال في البحار (2) : والذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ، ما هو المشهور أي الاعادة في الوقت وخارجه ، ومن الغائط ما ذهب اليه الصدوق ( رحمه الله ) ، والاحتياط ظاهر .
10 ( باب استحباب الاستبراء للرجل ، قبل الاستنجاء من البول )
536 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن __________________________
5 دعائم الإِسلام ج 1 ص 106 .
الباب 9
1 المقنع ص 5 .
(1) تقدم في الباب 15 ح 1 ، 2 .
(2) البحار ج 80 ص 209 .
الباب 10
1 الجعفريات ص 12 .




