مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 490

534 / 5 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « الاستنجاء بالماء في كتاب الله الى أن قال وليس لاحد تركها » .

9 ( باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى )

535 / 1 الصدوق في المقنع : وان نسيت ان تستنجي بالماء ، وقد تمسحت بثلاثة أحجار ، حتى صليت ، ثم ذكرت وأنت في وقتها ، فأعد الوضوء والصلاة ، وان كان قد مضى الوقت ، فقد جازت صلاتك ، فتوضأ لما تستقبل من الصلاة .

وتقدم عنه ، وعن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه (1) .

قلت : قد مرّ عدم وجوب اعادة الوضوء ، الّا ان يريد بالوضوء الاستنجاء ، لفقد التمسح بالاحجار شروطه ، والتفصيل بين الوقت وخارجه غير بعيد ، بشهادة بعض الاخبار عليه .

وقال في البحار (2) : والذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ، ما هو المشهور أي الاعادة في الوقت وخارجه ، ومن الغائط ما ذهب اليه الصدوق ( رحمه الله ) ، والاحتياط ظاهر .

10 ( باب استحباب الاستبراء للرجل ، قبل الاستنجاء من البول )

536 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن __________________________

5 دعائم الإِسلام ج 1 ص 106 .

الباب 9

1 المقنع ص 5 .

(1) تقدم في الباب 15 ح 1 ، 2 .

(2) البحار ج 80 ص 209 .

الباب 10

1 الجعفريات ص 12 .

الصفحة 246 من 490