مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 490

( صلّى الله عليه وآله ) ، فاذا أراد البول والغائط فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر ، والعلّة في ذلك أن الكعبة أعظم آية الله في أرضه وأجل حرمة ، ولا تستقبل بالعورتين القبل والدبر لتعظيم آية الله ، وحرم الله وبيت الله .

قال : ولا يستقبل الريح لعلتين : احداهما : ان الريح ترد البول فتصيب الثوب ، وربّما لم يعلم الرجل ذلك ، أو لم يجد ما يغسله ، والعلّة الثانية : ان مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة .

493 / 3 عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، ولكن شرقوا او غرّبوا » .

494 / 4 وفيه : عنه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا .

495 / 5 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أنه نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة .

3 ( باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة )

496 / 1 دعائم الاسلام : ورووا أي أهل البيت ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان اذا دخل __________________________

3 عوالي اللآلي ج 2 ص 181 ح 44 .

4 عوالي اللآلي ج 2 ص 181 ح 45 .

5 نوادر الراوندي ص 54 ، عنه في البحار ج 80 ص 188 ح 44 .

الباب 3

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 104 ، عنه في البحار ج 80 ص 192 ح 51 .

الصفحة 234 من 490