( صلّى الله عليه وآله ) ، فاذا أراد البول والغائط فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر ، والعلّة في ذلك أن الكعبة أعظم آية الله في أرضه وأجل حرمة ، ولا تستقبل بالعورتين القبل والدبر لتعظيم آية الله ، وحرم الله وبيت الله .
قال : ولا يستقبل الريح لعلتين : احداهما : ان الريح ترد البول فتصيب الثوب ، وربّما لم يعلم الرجل ذلك ، أو لم يجد ما يغسله ، والعلّة الثانية : ان مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة .
493 / 3 عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، ولكن شرقوا او غرّبوا » .
494 / 4 وفيه : عنه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا .
495 / 5 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أنه نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة .
3 ( باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة )
496 / 1 دعائم الاسلام : ورووا أي أهل البيت ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان اذا دخل __________________________
3 عوالي اللآلي ج 2 ص 181 ح 44 .
4 عوالي اللآلي ج 2 ص 181 ح 45 .
5 نوادر الراوندي ص 54 ، عنه في البحار ج 80 ص 188 ح 44 .
الباب 3
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 104 ، عنه في البحار ج 80 ص 192 ح 51 .




