وقال تبارك وتعالى ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) (1) من أن ينظر أحدهم الى فرج أخيه ، ويحفظ فرجه من أن ينظر اليه أحد ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الّا هذه الآية ، فانها من النظر » الخبر .
ويأتي تمامه في أبواب جهاد النفس .
490 / 4 عوالي اللآلي : عن عبد العزيز بن عبد المطلب ، عن أبيه ، عن مولاة المطلب ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « من كان يؤمن بالله عزّ وجلّ فلا ينظر الى عورة أخيه » .
2 ( باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي وكراهة استقبال الريح واستدبارها واستحباب استقبال المشرق والمغرب )
491 / 1 دعائم الاسلام : وعنهم ( صلوات الله عليهم ) ؛ أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى من استقبال القبلة واستدبارها في حال الحدث والبول .
492 / 2 البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم القمي قال : اول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء وهو أحد عشر ، لا بد لكل الناس من معرفتها واقامتها ، وذلك من آداب رسول الله __________________________
(1) النور 24 : 30 .
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 114 ح 31 .
الباب 2
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 104 ، عنه في البحار ج 80 ص 192 ح 51 .
2 البحار ج 80 ص 194 ح 53 .




