مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 490

485 / 2 الصدوق في المقنع : وان بلت فذكرت بعد ما صليت أنك لم تغسل ذكرك ، فاغسل ذكرك وأعد الوضوء للصلاة .

قلت : لم ينقل القول بوجوب اعادة الوضوء الّا من ظاهر الصدوق فيه ، والعمل على ما تضمنه العنوان للأخبار المعتبرة المذكورة في الأصل ، وعدم قابلية المعارض حتى عن حمله على الاستحباب ، والله العالم .

16 ( باب حكم صاحب السلس والمبطون )

486 / 1 قد تقدم عن كتاب المثنى : أن ذريح المحاربي ، سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول والتقطير ؟ فقال ( عليه السلام ) : اذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد ، ثم ان كان بعد ذلك شيء فليس بشيء .

قال في البحار (1) : بعد استظهار كونه لبيان حكم الاستبراء كما استظهرنا ، ويحتمل أن يكون حكم صاحب السلس فيدل على عدم وجوب الوضوء لكلّ صلاة له ، كما ذهب اليه الشيخ في المبسوط ، انتهى .

ويحتمل قريبا أن يكون المراد شيء في الصلاة ، فيدل على العفو عن النجاسة وعدم وجوب تجديد الوضوء في الأثناء والبناء على ما مضى ، لا التجديد لصلاة اخرى كما لا يخفى .

__________________________

2 المقنع ص 4 .

الباب 16

1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 84 ، وتقدم في الباب 11 ح 3 .

(1) البحار ج 80 ص 375 ح 10 .

الصفحة 231 من 490