485 / 2 الصدوق في المقنع : وان بلت فذكرت بعد ما صليت أنك لم تغسل ذكرك ، فاغسل ذكرك وأعد الوضوء للصلاة .
قلت : لم ينقل القول بوجوب اعادة الوضوء الّا من ظاهر الصدوق فيه ، والعمل على ما تضمنه العنوان للأخبار المعتبرة المذكورة في الأصل ، وعدم قابلية المعارض حتى عن حمله على الاستحباب ، والله العالم .
16 ( باب حكم صاحب السلس والمبطون )
486 / 1 قد تقدم عن كتاب المثنى : أن ذريح المحاربي ، سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول والتقطير ؟ فقال ( عليه السلام ) : اذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد ، ثم ان كان بعد ذلك شيء فليس بشيء .
قال في البحار (1) : بعد استظهار كونه لبيان حكم الاستبراء كما استظهرنا ، ويحتمل أن يكون حكم صاحب السلس فيدل على عدم وجوب الوضوء لكلّ صلاة له ، كما ذهب اليه الشيخ في المبسوط ، انتهى .
ويحتمل قريبا أن يكون المراد شيء في الصلاة ، فيدل على العفو عن النجاسة وعدم وجوب تجديد الوضوء في الأثناء والبناء على ما مضى ، لا التجديد لصلاة اخرى كما لا يخفى .
__________________________
2 المقنع ص 4 .
الباب 16
1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 84 ، وتقدم في الباب 11 ح 3 .
(1) البحار ج 80 ص 375 ح 10 .




