مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 490

قلت : ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء ، ويأتي في السلس احتمال آخر فيه (1) .

12 ( باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الابط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد )

473 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس ، لم يزده ذلك الّا طهارة ، وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه » .

ورواه السيد الراوندي في نوادره : مثله (1) ، الى قوله : طهارة . وقد تقدم عن الدعائم قولهم ( عليه السلام ) : واذا مس جلدك الماء فحسن (2) .

474 / 2 كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لم يزده ذلك الّا طهوراً » .

__________________________

(1) يأتي في الباب 16 .

الباب 12

1 الجعفريات ص 19 .

(1) نواد الراوندي ص 45 ، عنه في البحار ج 80 ص 224 ح 20 .

(2) دعائم الإِسلام ج 1 ص 102 ، عنه في البحار ج 80 ص 227 ح 22 وتقدم في الباب 8 حديث 1 .

2 كتاب درست بن أبي منصور ص 166 .

الصفحة 227 من 490