9 ( باب أنّ لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء )
464 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وليس عليك وضوء ، من مسّ الفرج ولا من مس القرد والكلب والخنزير ، ولا من مس الذكر .
10 ( باب أنّ المذي والوذي والودي والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شيء منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة )
465 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « كنت رجلا مذّاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام ) بنته ، لأنها عندي فقلت للمقداد يمضي ويسأله (1) ، فسأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء ؟ فقال : يغسل طرف ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة » .
ورواه الراوندي (2) في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله ، وفيه « يتوضأ وضوء الصلاة » .
466 / 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : سمعت __________________________
الباب 9
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 ، وعنه في البحار ج 80 ص 219 .
الباب 10
1 الجعفريات ص 20 .
(1) في البحار : فقلت لأبي ذر سله .
(2) نوادر الراوندي ص 45 وعنه في البحار ج 80 ص 225 ح 20 .
2 الجعفريات ص 20 .




