القبلة ، ولا من اللمس (2) ، ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الانثيين ، ولا مس شيء من الجسد ، ولا من أكل لحوم الإبل ، ولا من ( شرب ) (3) اللبن ، ولا ( من أكل ) (4) ما مسّته النار ، ولا في قص الاظفار ، ولا أخذ الشارب ، ولا حلق الرأس ، واذا مس جلدك (5) الماء فحسن .
462 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) : ان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قبّل زبّ الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، كشف عن أربيته (1) ، وقام فصلّى من غير أن يتوضأ .
ورواه السيد فضل الله الراوندي (2) في نوادره : بإسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) .
463 / 3 القطب الراوندي في آيات الأحكام : يروى أن العرب والموالي اختلفتا فيه : أي في قوله تعالى : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) فقال الموالي : المراد به الجماع ، وقال العرب : المراد به مس المرأة ، فارتفعت أصواتهم الى ابن عباس ، فقال : غلب الموالي ، المراد به الجماع ، وسمي الجماع لمسا لأن به يتوصل الى الجماع ، كما يسمى المطر سماء .
__________________________
(2) في البحار : المس .
(3 ، 4) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(5) في المصدر : ذلك .
2 الجعفريات ص 19 .
(1) الاربية أصل الفخذ وقيل : ما بين اعلى الفخذ وأسفل البطن ( لسان العرب ج 14 ص 307 ربا ) .
(2) نوادر الراوندي ص 40 وعنه في البحار ج 80 ص 224 ح 20 .
3 فقه القرآن « آيات الاحكام » ج 1 ص 37 .




