459 / 4 وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، انه رعف وهو في الصلاة ، وهو يصلّي بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه ، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته ، ولم ير بذلك بأسا .
460 / 5 وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : من رعف وهو في الصلاة فلينصرف ، فليتوضأ ، وليستأنف الصلاة .
قلت : ذكر هذه الأخبار في باب ما يعاد منه الوضوء بعد الخبر المتقدم ، في نقض البول وأخويه .
وروى السيد فضل الله في نوادره (1) : الخبرين الاخيرين ، مثله .
قلت : وحمل الوضوء في هذه الاخبار على معناه اللغوي ، وهو ازالة النجاسة ، فالمراد غسل موضع الرعاف ، وذلك لكونه أكثر من الدرهم ، أو يحمل على التقيّة ان اريد منه المعنى الشرعي .
8 ( باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومسّ الفرج مطلقاً ونحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء )
461 / 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، انّهم لم يروا اي الوضوء من الحجامة ولا من الفصد ولا من القيء ولا من الدم أو الصديد (1) او القيح ، ولا من __________________________
4 الجعفريات ص 19 ، ونوادر الراوندي ص 45 ، وعنه في البحار ج 80 ص 224 ح 20 .
5 المصدر السابق ص 19 .
(1) نوادر الراوندي ص 45 ، عنه في البحار ج 80 ص 225 ح 20
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 101 ، عنه في البحار ج 80 ص 227 ح 22 .
(1) في المصدر : ولا من الصديد .




