مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 490

459 / 4 وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، انه رعف وهو في الصلاة ، وهو يصلّي بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه ، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته ، ولم ير بذلك بأسا .

460 / 5 وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : من رعف وهو في الصلاة فلينصرف ، فليتوضأ ، وليستأنف الصلاة .

قلت : ذكر هذه الأخبار في باب ما يعاد منه الوضوء بعد الخبر المتقدم ، في نقض البول وأخويه .

وروى السيد فضل الله في نوادره (1) : الخبرين الاخيرين ، مثله .

قلت : وحمل الوضوء في هذه الاخبار على معناه اللغوي ، وهو ازالة النجاسة ، فالمراد غسل موضع الرعاف ، وذلك لكونه أكثر من الدرهم ، أو يحمل على التقيّة ان اريد منه المعنى الشرعي .

8 ( باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومسّ الفرج مطلقاً ونحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء )

461 / 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، انّهم لم يروا اي الوضوء من الحجامة ولا من الفصد ولا من القيء ولا من الدم أو الصديد (1) او القيح ، ولا من __________________________

4 الجعفريات ص 19 ، ونوادر الراوندي ص 45 ، وعنه في البحار ج 80 ص 224 ح 20 .

5 المصدر السابق ص 19 .

(1) نوادر الراوندي ص 45 ، عنه في البحار ج 80 ص 225 ح 20

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 101 ، عنه في البحار ج 80 ص 227 ح 22 .

(1) في المصدر : ولا من الصديد .

الصفحة 222 من 490