مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 490

والرعاف (2) والحجامة والدماميل والقروح ، وضوءا .

455 / 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، ويتمضمض من تقيأ ، ويصلي اذا كان متوضئاً قبل ذلك .

7 ( باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير دم الاستحاضة والحيض والنفاس )

456 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وكلّما خرج من قبلك ودبرك من ( دم وقيح وصديد ) (1) وغير ذلك ، فلا وضوء عليك ولا استنجاء .

457 / 2 الصدوق في المقنع : وما سوى ذلك من القيء والقلس والقبلة والحجامة والرعاف والمذي والودي (1) ، فليس فيه اعادة وضوء ، وكلّ ما لم يجب فيه اعادة الوضوء ، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه .

458 / 3 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، انه كان لا يتوضأ من الدم ، الّا دما يقطر او يسيل .

__________________________

(2) الرعاف ، بضم الراء : الدم الذي يخرج من الانف ( مجمع البحرين رعف ج 5 ص 63 ) .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 102 ، عنه في البحار ج 80 ص 227 ح 22 .

الباب 7

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 1 ، عنه في البحار ج 80 ص 218 219 ح 11 .

(1) في المصدر : دم وقيح وصدى حشو الرأس والدماغ وصديد ، وفي البحار : دم او قيح او صديد .

2 المقنع ص 4 .

(1) في المصدر : والوذي .

3 الجعفريات ص 19 .

الصفحة 221 من 490