أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : « اذا خفق الرجل خفقة ، او خفقتين وهو جالس ، فليس عليه وضوء ، واذا نام حتى يغط (1) فعليه الوضوء » .
قلت : وهو أيضاً محمول على أحد الوجهين .
449 / 7 الصدوق في المقنع : وان نمت وأنت جالس في الصلاة ، فان العين قد تنام بعبد ، والاذن تسمع ، فاذا سمعت الاذن فلا بأس .
450 / 8 عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، وفي الحديث المشهور عنه (1) ( صلّى الله عليه وآله ) : « من نام فليتوضأ » .
4 ( باب حكم ما أزال العقول من إغماء وجنون ومسكر وغيرها )
451 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « ان المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ، ما لم يحدث ، او ينم ، او يجامع ، او يُغَم عليه » .
__________________________
(1) الغطيط : هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم ( لسان العرب غطط ج 7 ص 362 ) .
7 المقنع ص 7 .
8 عوالي اللآلي ج 2 ص 178 ح 38 .
(1) جاء في هامش ص 32 من المستدرك الطبعة الحجرية حاشية للمؤلف « قدس سره » نصها : « ويحتمل أن يكون المرجع هو الصادق ( عليه السلام ) فان الخبر المروي قبله مروي عنه » .
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 101 والبحار ج 80 ص 227 ح 22 .




