من الطرفين .
وتقدم قوله : ولا يجب اعادة الّا من بول او مني او غائط ، أو ريح (1) .
437 / 3 وفيه : وكلّ ما خرج من قبلك ، أو دبرك ، من دم ، ( وقيح ، وصديد ) (1) ، وغير ذلك ، فلا وضوء عليك ، ولا استنجاء ، الّا أن يخرج منك بول ، أو غائط ، أو ريح ، او مني .
438 / 4 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن الوضوء لا يجب الا من حدث ، وأن المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة (1) ، ما لم يحدث ، أو ينم ، او يجامع ، أو يُغمَ عليه ، أو يكن منه ما يجب منه (2) اعادة الوضوء .
439 / 5 وعن أمير المؤمنين ، والباقر ، والصادق ، ( عليه السلام ) ، قالوا : الذي ينقض الوضوء الغائط ، والبول ، والريح ، والنوم الغالب ، اذا كان لا يعلم ما يكون منه .
__________________________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب المتقدم .
3 المصدر السابق ص 1 .
(1) في المصدر : وقيح وصدي حشو الرأس والدماغ وصديد . القيح : المدة التي لا يخالطها دم ( مجمع البحرين ج 2 ص 405 ) . الصديد ، صديد الجريح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة ( لسان العرب ج 3 ص 246 ) .
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 101 والبحار ج 80 ص 298 ج 54 .
(1) في المصدر والبحار : الصلوات .
(2) في المصدر : له .
5 المصدر السابق ج 1 ص 101 والبحار ج 80 ص 227 ح 22 .




