أبواب نواقض الوضوء
1 ( باب انه لا ينقض الوضوء ، إلّا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك )
430 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان توضأت وضوءا تاما وصلّيت صلاتك أو لم تصل ، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ؟ فليس عليك وضوء ، لأن اليقين لا ينقضه الشك » .
431 / 2 وفيه : « ولا تغسل ثوبك الّا ممّا يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء ، ولا تجب عليك اعادة ، الا من بول او مني او غائط او ريح تستيقنها ، فان شككت في ريح ، أنها خرجت منك أو لم تخرج ؟ فلا تنقض من أجلها الوضوء ، الّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ، وان استيقنت أنها خرجت منك ، فاعد الوضوء ، سمعت وقعها أو لم تسمع ، وشممت ريحها أولم تشمّ » .
432 / 3 الصدوق في المقنع : وان نمت وأنت جالس في الصلاة ، فان العين قد تنام بعبد والاذن تسمع ، فاذا سمعت الاذن فلا بأس ، انّما الوضوء ممّا وجدت ريحه ، او سمعت صوته .
__________________________
أبواب نواقض الوضوء
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 1 ، عنه في البحار ج 80 ص 360 ح 6 .
2 المصدر السابق ص 1 ، عنه في البحار ج 80 ص 218 ح 11 .
3 المقنع ص 7 .




